فإذا كان هذا صفةُ صلاةِ شدّةِ الخوف، وإن كانوا يستقبلون بالعدوّ والعدد قليل، يقوم بكلّ طائفة منه مَن يليها ولم يُحِطِ العدوُّ بهم؛ صَلَّوا صلاة غير شدّة الخوف، قال: ولا بأس في شدّة الخوف بالطعنة والضربة الخفيفة، وإن تابع الطعن أو الضرب، لم تُجْزِهِ صلاتُه" (١)، هذا كلّه قول الشافعي.
وقال الثوري: إذا كنتَ خائفًا وكنتَ راكبًا أو قائمًا أو (ماشيًا) (٢) أو حيث كان وجهك، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند المسايفة كقول مالك وسائر الفقهاء، وذلك متقارب كلّه لا يختلف معناه، إلاّ الأوزاعي؛ فإنّه أجاز للطالب أن يصلّي راكبًا على ظهره، ورواه عن شرحبيل بن حسنة، والفقهاء على خلافه في ذلك، وظاهر القرآن لا يُطلِق الصلاة راكبًا وراجلًا إلاّ مع شدّة الخوف، وكذلك السُّنَّة (٣).