303

মাসাইল মুনতাখাবা

المسائل المنتخبة

প্রকাশনার বছর

1417 - 1996 م

التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

পৃষ্ঠা ৩১৪