المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني مد ظله
পৃষ্ঠা ১
مكتبة آية الله العظمى السيد الروحاني (دام ظله) هاتف: 743538 - (0251) فاكس: 743538 - (0251) صندوق البريد: 4343 - 37185 قم المقدسة قم المقدسة - شارع ارم المسائل المنتخبة فتاوى مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله) تاريخ النشر: 1420 ه. ق - 1378 ه. ش الطبعة: الثانية المطبعة: سپهر الكمية: 3000 نسخة السعر: 750 تومان مركز التوزيع: 742967 (0251) شابك 9 - 608 - 330 - 964
পৃষ্ঠা ২
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة الشريفة حجة على من يقلدنا والعمل بها مسقط للتكليف محمد صادق الروحاني
পৃষ্ঠা ৩
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين وبعد فلما كانت رسالة المسائل المنتخبة فتاوى المرجع الاعلى أفضل علماء العالم آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره جامعة لشتات المسائل المبتلى بها سهلا تناولها فقد طلب منى جمع من الفضلاء والمتدينين من المؤمنين ان أعلق عليها، و أبين موارد الاختلاف في الفتوى فأجبتهم إلى ذلك، ثم انى رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا وأيسر استفادة فأدرجتها فيها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا، واسئل الله تعالى ان يلحظها بعين القبول انه الكريم المنان.
পৃষ্ঠা ৪
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد الله الرب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وبعد.
يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين. الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
الاجتهاد: " هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة ".
التقليد: " هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ".
المقلد: قسمان 1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية ". 2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط "، الاحتياط: " هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. "
পৃষ্ঠা ৫
الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
قد: يتعذر بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده " كما ستعرف ذلك " وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو: " الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه " المتجزئ هو: " القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ". فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف - عادة كمسائل الشك والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه أمران:
(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. والأحوط - مع ذلك كله
পৃষ্ঠা ৬
- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.
(3) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته .
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
পৃষ্ঠা ৭
أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به. وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. وأما " الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - جاز له العدول إلى الأعلم. بل قد يجب ذلك " كما سيأتي ".
পৃষ্ঠা ৮
(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز.
(مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرجولة.
(4) الايمان - بمعنى أن يكون اثني عشريا - (5) العدالة.
(6) طهارة المولد.
(7) الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
(8) الاجتهاد.
(9) الحياة (مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي، التقليد الابتدائي هو: " أن يقلد المكلف مجتهدا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته: التقليد البقائي هو " أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة 14): الأقوى عدم جواز البقاء على تقليد الميت حتى إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.
পৃষ্ঠা ৯
(مسألة 15): الأعلم هو: " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.
(مسألة 16): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 17): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم.
(مسألة 18): إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته: ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع: يتخير في تقليد من شاء منهم.
(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على التفصيل المتقدم ".
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
(1) الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
(2) شهادة العدلين (والعدالة) هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، والظاهر ثبوتهما بشهادة
পৃষ্ঠা ১০
رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
(3) الشياع " بأن يكون اجتهاد مجتهدا أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك ".
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب الاحتياط الواجب هو " الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: " ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وقد يعبر عنه بكلمة " الأحوط الأولى ".
(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب. وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم ".
الطهارة تجب الطهارة بأمرين: الحدث، والخبث: الحدث هي: القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها "، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل، الخبث هي: " النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الأتية:
পৃষ্ঠা ১১
الوضوء يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن، طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا: فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع: والمرفق هو: " مجمع عظمي الذراع والعضد " ويجب هنا أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(3) مسح مقدم الرأس ويكفى المسمى وإن كان أقل من مقدار إصبع، و الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(4) مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط ان لم يكن أظهر. ويكفي المسمى عرضا، والأولى المسح بكل الكف. ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه أو حاجبه أو غيرهما من مواضع الغسل ومسح بها.
(مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، وكذلك - في مسح الرأس لا يجب ان يكون من الأعلى إلى الأسفل بل يجوز من الأسفل إلى الاعلى.
পৃষ্ঠা ১২
شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
(1) النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء.
(3) إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمها المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون أن يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره و لم يكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم.
(مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجا في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكن الأظهر فيه البطلان، ويحتاج معرفة وجهه إلى دقة وتأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
(مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
(4) إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم
পৃষ্ঠা ১৩
المضاف المشتبه به ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في إزالة الخبث، ولو كان طاهرا - كماء الاستنجاء - (6) طهارة أعضاء الوضوء على الأحوط، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها. نعم لا تعتبر في الارتماسي منه في المعتصم.
(7) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم.
(مسألة 28): يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة، وإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه بطل وضوءه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به. فلو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال بل الأظهر البطلان، ولو توضأ بالاعتراف منه دفعة أو تدريجا والصب على الموضع فالأظهر صحة الوضوء.
(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا والأوجب التيمم على تفصيل يأتي.
পৃষ্ঠা ১৪
(9) الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليميني، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ولا يعتبر الترتيب في مسح الرجلين فله ان يقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى وان يمسحهما معا، نعم لا يجوز تقديم مسح اليسرى، ويجب مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
(10) الموالاة، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(11) المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.
(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث. ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الأتية، ومن شك أثناءها قطعها وأعادها بعد الوضوء.
(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
পৃষ্ঠা ১৫
نواقض الوضوء نواقض الوضوء سبعة:
(1) البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
(2) الغائظ. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من المخرج المعتاد إذا صدق عليه أحد الإسمين المعروفين.
(4) النوم.
(5) كل ما يزيل العقل.
(6) الاستحاضة.
(7) الجنابة.
موارد وجوب الوضوء يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط.
পৃষ্ঠা ১৬
(3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، و اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى. والأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها.
(مسألة 33) يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى منت هذا الحكم الزوج والزوجة، والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة 34): يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، و الأظهر حرمة الاستقبال بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات. وللاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
পৃষ্ঠা ১৭
الغسل موجبات الغسل ستة (1) الجنابة. (2) الحيض. (3) النفاس.
(4) الاستحاضة. (5) مس الميت. (6) الموت.
غسل الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع في قبل المرأة ودبرها ودبر الرجل وهو يوجب الجنابة للواطئ والموطأ.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم على تفصيل يأتي.
(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس
পৃষ্ঠা ১৮
أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) دخول المسجد وإن كان لأخذ شئ منه.
(4) المكث في المساجد ولا يحرم اجتيازها.
(5) وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
(6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة آية أو بعضها من السور التي فيها العزائم وهي: " ألم تنزيل.
حم السجدة، النجم - اقرأ ".
(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط، بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.
كيفية الغسل الغسل قسمان: ارتماسي وترتيبي: (الارتماسي) هو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي أن يكون بعضه خارج الماء، (الترتيبي) والأحوط في كيفيته أن يغسل البدن بثلاث غسلات.
(1) غسل الرأس والرقبة وشئ مما يتصل بها من البدن.
(2) غسل الطرق الأيمن وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف
পৃষ্ঠা ১৯
الأيسر.
(3) غسل الطرف الأيسر وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيمن، والأظهر أنه لا ترتيب بين الطرفين الأيمن والأيسر فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى.
(مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء و كذلك تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. و الأحوط عدم الاكتفاء به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه أو فصل الماء عنه وايصاله إليه ثانيا.
شرائط الغسل يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
(2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.
পৃষ্ঠা ২০