96

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله ﵎: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..﴾ ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي –ﷺ: " لا يتم بعد احتلام" ٥ (٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.

(١) المغني ٤٩١:٦، الشرح الكبير ١٧٥:٤. (٢) الآية (٣) من سورة النساء. (٣) المغني ٤٨٩:٦، زاد المعاد ١٠٠:٥،أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠:١،فتح القدير للشوكاني ٤١٩:١. (٤) المغني ٤٨٩:٦،زاد المعاد ١٠٠:٥. (٥) أخرجه عن علي بن أبي طالب ﵁ أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ ٢٩٣:٣، رقم (٢٨٧٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٧٩:٥ (٦) هذا هو المذهب، وقيل ليس لهم ذلك مطلقًا وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم، وقال بعضهم: يجبرها الحاكم. المغني ٤٩٦:٦، الهداية ٢٤٨:١، المحرر المبدع ٢٥:٧، المبدع٢٥:٧، الفروع ١٧٣، الإنصاف ٦٠:٨، كشاف القناع ٤٥:٥، شرح منتهى الإرادات ١٤:٣، الروض المربع ٧٠:٣.

1 / 117