86

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
ومالك١: إن كان الطلاق بائنًا جاز ذلك قبل انقضاء العدة. (٣٥) مسالة: ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جدًا أو غيره٣. وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب. وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.

(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩، كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢. (٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب، وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢، الهداية٢٤٨:١، الإفصاح ١٢٢:٢، الإنصاف ٥٥:٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢، شرح منتهى الإرادات ٤١:٣، الإختيارات الفقهية ٢٠٤. (٣) المصادر السابقة، والمغني ٤٨٩:٦، المبدع٢٥:٧، الإقناع١٧٠:٣. (٤) المدونة ١٥٥:٢، ١٥٧،١٦١،١٦٢، القوانين الفقهية ١٣٣. (٥) الأم ١٥:٥، ١٦، روضة الطالبين ٥٣:٧، ٥٤. (٦) الاختيار ٩٤:٣، مجمع الأنهر ٣٣٦:١.

1 / 107