59

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١. ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢. ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقًا كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقًا٣. (١٩) مسألة: لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل

(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢٠، مسألة رقم (١١٨٤) . وانظر: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير١٩٥:٤. (٢) انظر: روضة الطالبين ٧٢:٧-٧٣، مغني المحتاج ١٥٧:٣-١٥٨. (٣) لكن قالوا: يتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها، وأطلقت بالكفء، ويتقيد وكيله المطلق بالكفء. المغني، والشرح الكبير الصفحات السابقة، الكافي ١٩:٣، كشاف القناع ٥٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣، منار السبيل ١٥٥:٢.

1 / 80