47

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما. وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣. وللشافعية في ذلك وجهان ٤. (١٠) مسألة: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦. وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.

(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥، بدائع الصنائع ٢٥٣:٢، الاختيار ٨٢:٣. (٢) الأم ١٩:٥، كفاية الأخيار ٣٢:٢. (٣) الكافي ٢٣:٣، المبدع ٤٧:٧، منتهى الإرادات ١٦٨:٢، كشاف القناع ٦٦:٥، الروض المربع ٧٦:٣، الروض الندي ٣٥٦. (٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا، والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهدًا،والأول هو الأصح عندهم. الوجيز ٤:٢، الروضة ٤٥:٧، مغني المحتاج ١٤٤:٣، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٥) قيد المرأة بالحرة، لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦. (٦) المصدر السابق، مختصر الخرقي ٨١، المبدع ٣٠:٧، الفروع ١٧٨:٥. (٧) الأم ١١:٥، التنبيه ١٥٨، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.

1 / 68