200

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين. وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣. ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥. فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.

(١) أسهل المدارك٢: ١٩٨، سراج السالك٢: ٩٧. (٢) الأم٥: ٢٠٤، التنبيه١٩١، الوجيز٢: ٩٦، مغني المحتاج٣: ٣٩١. (٣) مختصر الخرقي٩٩، المغني٧: ٤٧٩. (٤) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته. (٤) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع٨: ٩٩. (٥) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ٢٩٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٤٠٧.

1 / 221