189

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وهو ظاهر مذهب الشافعي١. والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة٢. - الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد٣. القسم الثاني: معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل٤ ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان٥. وفي القرء روايتان: إحداهما: هي الحيض٦.

(١) وهو المذهب المنصوص عنه، وقيل: لا تنقضي به العدة، الأم٥: ٢٠٣، روضة الطالبين٨: ٣٧٦٥، مغني المحتاج٣: ٣٨٩. (٢) وقاله ابن قدامة أيضا، انظر: المغني٧: ٤٧٦. (٣) المغني٧: ٧٤٦، الروض الندي٤٢٣، حاشية المقنع٣: ٢٧٠. (٤) الحائل: المرأة التي لا تحمل. المصباح المنير١٥٧. (٥) وعن أحمد: أن عدة المختلعة حيضة. الكافي٣: ٣٠٣، المقنع٣: ٢٧٣، عمدة الأحكام٤٢٥، الإنصاف٩: ٢٧٩. (٦) هذا هو المذهب وهو أصح الروايتين عن أحمد ﵀. قال ابن القيم: فإنه – أي الإمام أحمد- رجع إلى القول به، واستقر مذهبه عليه، فليس له مذهبه سواه. وقال القاضي أبو يعلى: وهي الصحيحة. وانظر: المغني٧: ٤٥٢، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٢٠٩، زاد المعاد٥: ٦٠١، المذهب الأحمد١٥٩، الإنصاف٩: ٢٧٩، الهداية٢: ٥٩، المحرر٢: ١٠٤.

1 / 210