181

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة١.
(٨٩) مسألة:
إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين٢.
(٩٠) مسألة:
إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة٣.
وبهذا قال أبو حنيفة٤.
وهو أحد قولي الشافعي.٥

(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ٢٢٤.
(٢) المغني٧: ٢٩٠، الشرح الكبير٤: ٥٣٠، المبدع٧: ٤٠٢، كشاف القناع٥: ٣٤٨، حاشية المقنع٣: ٢٢٧.
(٣) مختصر الخرقي٩٥، المقنع٣: ٢٢٨، الكافي٣: ٣١٩، الإنصاف٩: ٣٠٠، منتهى الإرادات٢: ٣٥٢، غاية المنتهى٣: ٢٠٨، الزوائد٢: ٨٩١.
(٤) المبسوط٦: ٢٦.
(٥) وهو المذهب، والقول الثاني: أنها تستأنف العدة.
مغني المحتاج٤: ٣٩٣، المهذب٢: ١٥٢.

1 / 202