176

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
(٨٣) مسألة: إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق١. وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان: إحداها: يجب٢. وهو قول الشافعي٣. والثانية: لا يجب٤. وهو قول مالك٥،

(١) المغني٧: ٢٧٨، ٢٨٢، المقنع٣: ٢٢١، الهداية٢: ٤١، المذهب الأحمد١٥٢، مغني ذوي الأفهام١٣٤، منتهى الإرادات٢: ٣١٢. (٢) الكافي٣: ٢٢٨، المذهب الأحمد١٥٢، المحرر٢: ٨٣، الفروع٥: ٤٦٦، المبدع٧: ٣٩٢. (٣) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا يجب الإشهاد. الوجيز٢: ٧١، روضة الطالبين٨: ٢١٦، الإقناع للشربيني٢: ١١١، كفاية الأخيار٢: ٦٧. (٤) وهي المذهب، وصححها أكثرهم. المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ١٦٨، المغني٧: ٢٨٣، الشرح الكبير٤: ٥٢٢، الهداية٢: ٤١، تصحيح الفروع٥: ٤٦٦، مغني ذوي الأفهام١٣٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٨٤، كشاف القناع٥: ٣٤٢. (٥) المشهور عن مالك – ﵀ استحباب الإشهاد على الرجعة، وقيل: الإشهاد واجب. التفريع٢: ٧٦، القوانين الفقهية١٥٥، بداية المجتهد٢: ٨٥، أسهل المدارك٢: ١٣٨، سراج السالك٢: ٧٩.

1 / 197