166

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وعن أحمد –﵀ يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢. وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣. (٧٢) مسألة: يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤. وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.

(١) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله٣٣٨، المغني٧: ٦٧. (٢) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي٩١، الإنصاف٨: ٣٩٦. (٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ١٤١. (٤) الكافي٣: ١٤٤، المبدع٧: ٣٢٣. (٥) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن. وانظر: المقنع٣: ١١٧، المغني٧: ٨٣، المبدع٧: ٢٢٥-٢٢٦.

1 / 187