160

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا١.
النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة٢ منه٣.
ولا يحل التعريض٤ بخطبة المعتدة الرجعية٥.

وفسره الإمام أحمد: بالسعة.
وقال القاضي: هو أن لا يجد صداق حرة، وزاد ابن عقيل: ولا نفقتها.
قال المرداوي: وهو أولى. انظر: الإنصاف٨: ١٤١.
(١) الكافي٣: ٤٨، العدة٣٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر١٤١، ٢٢، كشاف القناع٥: ٨٥، منتهى الإرادات٢: ١٧٧، السلسبيل٢: ٧٠٤.
(٢) الاستبراء: ترك الأمة مدة حتى يبرأ رحمها، وتتبين حالها، هل هي حامل أو لا؟. المطلع٣٣٦.
(٣) الكافي٣: ٥٠، المبدع٧: ٦٩، كشاف القناع٥: ٨٢، مغني ذوي الأفهام١٢٣.
(٤) التعريض: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.
والتعريض في الخطبة أن يقول: إني في مثلك لراغب، وإنك عليّ لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا، ولا تسبقيني بنفسك، وتجيبه: ما يرغب عنك.
روى مجاهد قال: مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة، فقال رجل: لا تسبقينا بنفسك، فقالت: سبقك غيرك.
وانظر: الكافي٣: ٥١، المغني٦: ٦٠٩، مصنف ابن أبي شيبة٤: ٢٥٧، التعريفات٦٢.
(٥) المقنع٣: ٧، الكافي٣: ٥١، الإنصاف٨: ٣٤.

1 / 181