135

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
باطلان لا حاجة إلى فسخهما١ ولا مهر لها على واحد منهما٢.
(٥٣) مسألة:
إذا استوى وليان فأكثر في درجة٣ فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم٤، فإن تشاحوا٥ أقرع بينهم٦.

(١) هذا هو الصحيح من المذهب، وذكر أبو يعلى في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما، قال المرداوي: وذكره –أي أبو يعلى- في خلافه احتمالان ثم قال: قال المجد في شرح الهداية: ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع.
المغني٦: ٥١٣، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٩٦، الإنصاف٨: ٩٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢.
(٢) المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير٤: ١٩٩.
(٣) كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم.
(٤) المذهب: أنه يُقدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم السن ثم القرعة.
وذكر المرداوي عن ابن رزين أنه قال: يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة.
واختار ابن تيمية: أنه لا أثر للسن هنا، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك.
وانظر: المغني٦: ٥١٠، المبدع٧: ٤١، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٧، مغني ذوي الأفهام١٢١، الإقناع٣: ١٧٥، الاختيارات الفقهية٢٠٦.
(٥) تشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعضن وتبادروا إليه حذر فوتهن وتقال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه، لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. اللسان٢: ٤٩٥.
(٦) المقنع٣: ٢٥، الكافي٣: ١٣، الإقناع٣: ١٧٥.

1 / 156