والمدبّرة١ وأم الولد٢ والمعلَّق عتقُها بصفة٣ كالأمة القِنّ٤ في إجبارها على النكاح٥.
وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح٦.
(١) التدبير: تعليق السيد عتق عبده أو أمته على موته.
المغني٩: ٣٨٦، المطلع٣١٥، أنيس الفقهاء١٦٩، معجم لغة الفقهاء١٢٦.
(٢) أم الولد: التي ولدت من سيدها في ملكه.
المغني٩: ٥٢٧، معجم لغة الفقهاء٨٨.
(٣) كقول السيد لها: أنت حرة إن دخلت الدار، أو جاء المطر، أو رأس الحول ونحوه.
شرح منتهى الإرادات٢: ٦٥٥.
(٤) القن: لغة: العبد المملوك هو وأبواه، وهون بكسر القاف وتشديد النون، ولفظه يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث، وحكي في جمعه: أقنان وأقِنَّة.
واصطلاحا: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكاتبة أو التدبير ونجو ذلك.
اللسان١٣: ٣٤٨، المطلع٣١١، أنيس الفقهاء١٥٢، المصباح المنير٥١٧.
(٥) المبدع٧: ٢٤، كشاف القناع٥: ٤٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٥.
(٦) المذهب الأحمد١٢٩، الإنصاف٨: ٢٠٤، منتهى الإرادات٢: ١٩١، دليل الطالب٢٠٧.