124

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
وهذا مذهب الشافعي١ ومالك٢.
والثانية: ليس له ذلك٣.
وهو مذهب أبي حنيفة٤.
(٤٨) مسألة:
ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح٥.

(١) الأم٥: ١٦٠، مغني المحتاج١: ١٤٩.
(٢) إلا أن مالكا استثنى البكر المُعَنِّسة، وهي التي كبرت سنها وعرفت مصالح نفسها، وبلغ سنُّها ثلاثين، وقيل خمسا وثلاثين، وقيل أربعين سنة.
فروي عنه: أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها.
الرواية الثانية: وهي الأظهر، أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالثيب، فلا يملك إجبارها.
وانظر: المدونة٢: ١٥٥، التفريع٢: ٢٩، المقدمات والممهدات١: ٤٧٥، القوانين الفقهية١٣٣.
(٣) واختار هذه الرواية ابن تيمية –﵀ – وغيره.
وانظر: الكافي٣: ٢٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨١، الإنصاف٨: ٥٥، الاختيارات الفقهية٢٠٤، مجموع فتاوى ابن تيمية٢٣: ٢٢.
(٤) الهداية للمرغيناني٢: ١٩٦.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يملك إجباره.
المقنع٣: ١٦، الفروع٥: ١٧١، الإنصاف٨: ٦٠، مغني ذوي الأفهام١٢١.

1 / 145