118

মাসাইল মুহিম্মা

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١١هـ/١٩٩٠م

প্রকাশনার স্থান

جمهورية مصر العربية

জনগুলি

ফিকহ
ليست شرطا، فرضيت المرأة والأولياء كلهم لزم النكاح، وإن لم يرض بعضهم صح النكاح، ولمن لم يرض الفسخ، ولا فرق بين القريب والبعيد منهم١. ولو زوّج الأب بغير كفء، ولم يرض الإخوة: فلهم الفسخ لأن العار يلحقهم لأنهم أولياء٢. (٤٦) مسألة: في شروط الكفاءة: اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة: فعن أحمد هما شرطان: الدين والحسب٣، والحسب: النسب٤. وعن أحمد أن شروط/٥ الكفاءة خمسة: الدين، والنسب،

(١) ما ذكره المصنف هو أصح الروايتين، والرواية الأخرى: أن العقد باطل. وانظر: المغني٦: ٤٨١، الكافي٣: ٣٠، الشرح الكبير٤: ٢٠٦. (٢) المصادر السابقة، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٦، كشاف القناع٥: ٧٦. (٣) هذه هي الرواية الأولى، وسبق أن أوردها المصنف في أول المسألة رقم (٤٣) ص١٢٥. (٤) المغني: الصفحة السابقة. (٥) نهاية لـ (٤) .

1 / 139