85

মাসাইল মানথুরা

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

প্রকাশক

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

السَادسَة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি

ফতোয়া
١ - والأصح: أنه لله تعالى.
٢ - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان:
١ - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه.
٢ - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.
وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران:
١ - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار.
٢ - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم.
فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم.
نصاب المعشرات (١)
٢ - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟.

(١) المعشرات: هي النابت من الأرض، الشامل للشجر والزرع.
والشجر: كل ما له ساق. والزرع: ما لا ساق له، ويُسمى نجمًا، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾.
فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين. =

1 / 87