মাসাইল মানথুরা

আল-নওয়াভি d. 676 AH
110

মাসাইল মানথুরা

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

প্রকাশক

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

السَادسَة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি

ফতোয়া
٦ - مسألة: إِذا كان له عبد، فباع السيد العبدَ نفْسه هل يصح؟ ولمن يكون الولاء؟. الجواب: يصح البيع وَيعْتِق العبدُ بذلك، ويثبت عليه الوَلاء للبائع (١). ٧ - مسألة: هل يجوز بيع الترياقِ، وشراباتِ الحيَّات أم لا؟ ولو اصطاد الحَوَّاء (٢) حيةً، وحبسها معه على عادتهم، فلسعته ومات، هل يأثم؟ وإِن انفلتت وأتلفت شيئًا هل يضمن؟. الجواب: إِن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإِلا فلا.

(١) الولاء: بالمد وفتح الواو، وهو: مشتق من الموالاة، وهي المعاونة، فكأن العبد أحدُ أقارب المعْتِق. وهو في الشرع: عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرثَ والعقلَ، وولاية أمر النكاح، والصلاة عليه، وعصبته الذكور من بعده. والولاء: من حقوق العتق، وحكمِّه: حكمه التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعْتِق إلى الذكور من عصبته كما مر. والأصل فيه قوله ﵊: "الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان. وفي رواية: "الولاء لمن وُلِّيَ النعمة". وقوله ﵊: "الولاء لحمة كَلُحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب، ولا يورث". ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله ﷺ: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" او أَعتَقَنَ مَنْ أَعْتَقَنَ. فإن ماتت المرأة المعتقة، انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات. اهـ. باختصار. انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٧٧. كتبه محمد. (٢) من صيغ النسب: فعّال في الحِرَف كحَداد وبقّال، ومنه الحَواء جامع الحَيَّات. اهـ.

1 / 112