439

মাসাইল হার্ব

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

١٢١١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: أبنا أشعث، عن الحسن -في المرأة التي قد قعدت ترى الدم- قال: بمنزلة المستحاضة.
[٢٣٦] باب غشيان الحيض
١٢١٢ - سألت أحمد قلت: رجل غشي حائضًا. قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما جاء عن النبي ﷺ. قلت: دينار ونصف دينار. قال: نعم.
١٢١٣ - وسألت إسحاق قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس عليها.

1 / 604