423

মাসাইল হার্ব

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[٢٢٩] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها
١١٦٠ - سألت أحمد قلت: امرأة استحيضت، فنسيت أيام أقرائها. قال: ليس في هذا شيء، ولم يجب فيه.
[١٠٨/ب]
١١٦١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا كان حيضها حيضًا متفاوتًا، فاستحيضت، فما سن النبي ﷺ في حمنة بنت جحش حيث أخبرت النبي ﷺ باختلاط حيضها / وأنها لا تعقل أقراءها، فوقت لها النبي ﷺ السبع، وتتحرى أيامها بعلمها، فتقعد كتقديرها بحيضتها في تلك الأيام على علمها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ثلاثًا وعشرين، فذلك حيضة وطهر في شهر واحد، وأوضحت السنة: أن الصلاة لا تترك إلا بالحيض البين.
١١٦٢ - حدثنا هناد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حرملة، عن سعيد بن المسيب -في المرأة التي تستحاض، فتطاولها الحيضة-: أن تغتسل وتستنقي، ثم تجعل كرسفًا كما يجعل الراعف في أنفه، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي.

1 / 588