40

মাসাইল হার্ব

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

তদারক

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

প্রকাশক

مؤسسة الريان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফিকহ
١٠٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن مالِك بن أنس -في بَول الصِّبيان-: «الجاريَة والغُلام سَواء، يُنضَحُ عَلَيه الماء ما لم يَأكُل»؛ مِثلَ قَول الأوزاعي. باب: الماء الذي لا يُنَجِّسُه شَيء • سمعت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل يقول -في الماء-: «إذا كان قُلَّتين لم يَنجُس، إلا أن يَصيرَ فيه شَيءٌ يُغَيِّر طَعمَه أو ريحَه، أو يَصيرَ فيه بَولٌ أو عَذِرَة». • وسمعت أحمَد -مرةً أخرى-، وسُئل عن القُلَّة؛ قَدر كَم هُو؟ قال: «قِربَتَين كُلّ قُلَّة». قيل: أيتوضَّأ من القُلَّتين؟ قال: «إذا لم يَتَغَيَّر ريحُه وطَعمُه». قيل: الرجل يَرى ماءً في الجباية (١) قَدرَ قُلَّتين، أيتوضَّأ منه؟ قال: «إذا كان ماءَ السَّماء؛ فنَعم، وإن كان قَليلًا». • وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الفأرَة تَقَع في البئر، فلا تُغَيّر (٢)؟ «إذا كان الماء أكثَر من قُلَّتين؛ فأرجو ألَّا يكون بِه بأس».

(١) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، ويحتمل أن الصواب: "الجبَّانة"، وهي الصحراء، انظر: لسان العرب (١٣/ ٨٥). (٢) في الأصل مضبوطة، ويحتمل أن تكون: "تُغَيَّره"، ولعله سقط بعدها: "فقال".

1 / 95