38

মাসাইল হার্ব

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

তদারক

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

প্রকাশক

مؤسسة الريان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফিকহ
باب: مَنْ مَسَّ دُبُرَه • قيل لأحمد: الرجل يَتَقَلَّب دُبرُه، فيَمَسُّه، فيَجِد بلَّة؟ فلم يُجِب فيها. ١٠٢ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: قال عبد الله -في الدُّبُر إذا خَرج-: «إن أَدخَلَه بِعِلاجٍ توضَّأ». باب: قَتل القَملة في الصَّلاة • سألت أحمَد، قلت: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَأخُذ القَملَة؟ قال: «إن قَتَلها فلا بأس، وإن دَفَنَها فلا بأس». • وسُئل إسحاق عن الرجل يَصِير في يَدِه القَمل وهو يُصَلِّي؟ قال: «أَحَبُّ إليَّ أن يَجعَلَه في ثَوبه، وإن قَتَله فلَيسَ عَلَيه شَيء»، وذَكَر عن مُعاذ بن جبل، وأبي الدرداء •﵄؛ أنهما كانا يَقتُلان القَملَ والبَرَاغيث في الصَّلاة. o حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، [قال:] (١).

(١) ما بين المعقوفين من تعقيبهٍ كتبها المُحَشِّي، وانتهى هاهنا هذا الجزء من القطعة، وارجع المقدمة (ص ٣٣). ولعل حربا كان سيسند عن الأوزاعي قوله -في قتل القمل في الصلاة-: "ترك ذلك أحب إلي"، انظر: الأوسط، لابن المنذر (٣/ ٢٧٧)، فتح الباري، لابن رجب (٦/ ٣٩٨).

1 / 93