140

মাসাইল হার্ব

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

তদারক

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

প্রকাশক

مؤسسة الريان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফিকহ
باب: المُتَيَمِّم إذا حَضَرَ الوقت يُؤَخِّر؛ لَعلَّه يَبلُغ الماء • قلت لأحمد: فإذا حَضَرَ الوقت، أيَتَيمَّم ويُصَلِّي، أم يُؤَخِّر لَعَلَّه يَبلُغ الماء؟ قال: «يُؤَخِّر أَحَبُّ إليَّ». • وسمعت إسحاق يقول: «إذا حَضَرَ وَقت صلاته، ولم يَجِد ماءً، ولم يَكُن يَطمَع في الوجود من قَريب؛ فتَيمَّم (١) لِأوَّل الوَقت وصَلَّى؛ كما فَعَلَ ابن عُمَر، قال: «أَكرَه أن أُؤَخِّر الصَّلاة عن ميقاتها لَعَلِّي لا أَبلُغ وَقت الصَّلاة»». ٣٣٦ - حدثنا الربيع بن يَحيى، قال: ثنا زائدَة، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، قال: كان الحسَن يقول -في المسافِر إذا ظَنَّ أنه يَقدِر على الفاء (٢) -: «فَليَتَرَبَّص إن لم يَخَف أَن يَفوتَه الوقت، فإن خاف؛ يَتيَمَّم؛ فإنما التَّيمُّم بِمَنزِلَة الماء». ٣٣٧ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن شَريك وإبراهيم بن عُثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارِث، عن علي، قال: «اطلُب الماء حتى يَكون آخِر الوَقت، فإن لم تَجِد ماءً؛ فَتيَمَّم وصَلِّ». ٣٣٨ - قال الوَليد: قال مالك: «إذا استَيقَنت أنه لَيس بَين يَدَيك ماءٌ تَعرِفه؛ فَتيَمَّم وصَلِّ في الوقت».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "تيَمَّمَ"، وهو رأي إسحاق في المسألة. (٢) في الأصل مهملة، والصواب: "الماء".

1 / 195