مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ইবনে ইসমাইল কিরমানি d. 280 AH
82

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

জনগুলি

٣٢ - باب: العنين سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فلم يقدر أن يقربها؟ قال: يؤجل سنة. قلتُ: فإن لم ترافعه؟ قال: إذا سكتت فَمهْ. وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي الله عنك عن امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ، كيف يُعْرَفُ ذلك؟ وما الحكم في ذلك؟ قال: يريهم ماءه هذا حكمه.

1 / 252