مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ইবনে ইসমাইল কিরমানি d. 280 AH
69

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

জনগুলি

٢٨ - باب: العبد يتزوج بسَيِّدته قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟ قال: لا يجوز بتة وأظنه. قال: يفرق بينهما. حدثنا أحمد، قال: حدثنا هشيم، قال أبنا حصين، عن بكر بن عبد الله/١٥/قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئا؟ قال: حرمت عليه.

1 / 239