مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ইবনে ইসমাইল কিরমানি d. 280 AH
49

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

জনগুলি

٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته، أو أصاب منها صبوة؟ قال: يمسك عن امرأته حتى/١١/تنقضي عدة هذه. قلتُ: حيضة؟ قال: لا، ولكن عدتها. حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع، قال: سُئل

1 / 219