14

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

জনগুলি

قلتُ: الجد والأخ سواء؟ قال: ما أقربهما، والجد أقرب قليلًا. قلتُ لأحمدَ: فإذا كان لها أب؟ قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب. حدثنا إسحاق، قال أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

1 / 184