11

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

জনগুলি

٥ - باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل، فهما بمنزلة واحدة. قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء. قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟ قال: هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ. وسئل أحمد مرة أخري، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول. فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

1 / 181