116

Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistani

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

সম্পাদক

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

প্রকাশক

مكتبة ابن تيمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

إِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ كَذَا شَيْئًا ذَكَرَهُ: فَلَا بَأْسَ، كَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ بِهِ مَنْفَعَةَ ابْنِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ يُجْرِي عَلَيْهَا، يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ، أَيْ: فَلَا يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا كُلَّ شَهْرٍ؟ قَالَ: إِذَا كَفَاهَا ذَلِكَ، قِيلَ: لَا يَكْفِيهَا؟ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يُوقَى بِالزَّكَاةِ مَالٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: كَانَ الْعُلَمَاءُ، يَقُولُونَ فِي الزَّكَاةِ: «لَا يُدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةٌ، وَلَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ، وَلَا يَقِي بِهَا مَالًا» .
بَابُ: الذِّمِّيُّ يُعْطَى الزَّكَاةَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ يُعْطَوْنَ ".
بَابُ: الدَّيْنِ يُحْسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَحْسُبُهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِلِّيًّا، قَالَ: وَإِنْ، إِنَّهُ رُبَّمَا ذَهَبَ الدَّيْنُ ".

1 / 120