214

Masael Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

সম্পাদক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دلهي

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
زَكَاة الدّين
٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
نِصَاب الْبَقر
٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

1 / 338