114

Masael Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

সম্পাদক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دلهي

فَمَتَى رَأَتْ الطُّهْر فِيمَا دون الْأَرْبَعين اغْتَسَلت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر فِي عشر فَمَكثت عشرا أُخْرَى طَاهِرا ثمَّ عاودها الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين قيل افعلي كَمَا تفعل الْمُسْتَحَاضَة فِي هَذِه الْأَيَّام الَّتِي رَأَيْت فِيهَا الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين فَإِذا كَانَ بعد وَرَأَيْت الطُّهْر بعد الْأَرْبَعين فعودي إِلَى الْأَيَّام الَّتِي صمتيها فِي الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين فاقضيها وَلَا تقضي الصَّلَاة وَذَلِكَ لِأَنَّك رَأَيْت الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين وَهُوَ وَقت النّفاس وَقد رَأَيْت الطُّهْر قبل ذَلِك الدَّم وَلَا تدرين لَعَلَّ هَذَا الدَّم بَقِيَّة من النّفاس أَو حيض لِأَنَّهُ فِي وقته وَلَا تدرين لَعَلَّه عرق عَائِد لِأَنَّك قد رَأَيْت الطُّهْر وَلَا تدرين لَعَلَّه حيض فَإِن كَانَ حيضا فقد احتطنا لَك حِين أمرناك أَن تصلي وتصومي وَإِذا لم تعلمي حَائِضًا أَنْت أَو مُسْتَحَاضَة فَإِن كنت

1 / 237