মাসাইল ইবন তায়
مسائل ابن طي - المسائل الفقهية
জনগুলি
مسألة (91):
تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده.
مسألة (92):
قال: وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن الأعظم فيه.
مسألة (93):
إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا.
مسألة (94):
سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك.
مسألة (95):
إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم، قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى إعادتها قال: لا يجزئ.
مسألة (96):
التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، والواجب إيقاع التسليم حسب.
مسألة (97):
قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل ولكن يخطأ في اعتقاده.
مسألة (98):
إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، ويسع ركعة بالحمد والسورة، قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها.
পৃষ্ঠা ৮৬