إعادة الغسل إن خرج منها حدث.
مسألة (13): الطهارة على أربعة ألفاظ:
مادته: وهي الغسل والمسح وصورته: وهي الكيفية المشروعة الواقعة عليها.
وفاعليه: وهي تطلق على المكلف المباشر وعلى الأسباب الموجبة كالبول والجنابة.
وغايته: وهي استباحة عبادة مشروطة بها كالصلاة مثلا.
مسألة (14): لو قال في غسل الجنابة:
أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، أجزأه، وكذا لو قال: أرتمس لوجوبه قربة إلى الله، مع قصد غسل الجنابة فإنه يجزئ، ولو نوى رفع الحدث المطلق أجزأه أيضا.
مسألة (15):
لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير.
مسألة (16): في التيمم، إذا كانت يديه نجستين،
وما تتعدى النجاسة بأن يكونا ناشفتين تيمم، ولو كان باطنهما نجسا وظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما ومسح، ولو قطعت يديه ضرب بزنوده ومسح بهما، ولو كانت يديه نجستين رطبتين ضرب بزنديه ومسح بهما، أما لو كانت جبهته نجسة رطبة ضرب بيده على الأرض ومسح بيديه، وسقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى يديه مع الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك.
مسألة (17): يصح وضوءه ورجليه في الماء
بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما من الماء، ويكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة.
مسألة (18): لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله،
ويتلقى الماء بانية،
পৃষ্ঠা ৫