الترتيب في ثلاثة أشهر أخرى، لأن تعاقب الأعداد المختلفة قد صار عادة، ففي السابع تأخذ ثلاثة وفي الثامن أربعة وفي التاسع خمسة والعاشر ثلاثة، فلو ذهلت عن نوبة الشهر الحاضر، تحيضت بالثلاثة، وتبقى يومين اشتباه تترك متروكات الحائض وتفعل في باقي الزمان عمل المستحاضة، وفي كل ثلاثة أشهر تقضي ثلاثة أيام، إذ عادتها ثلاثة وأربعة وخمسة، فالفاضل في كل ثلاثة أدوار ثلاثة أيام، فلو تيقنت أنه يقينا غير نوبة الثلاثة، بل أما الأربعة أو الخمسة تحيضت بالأربعة، والضابط أنها تأخذ أقل الأعداد والعددين التي يقع فيها التردد لأنه المتيقن وتركت الأكثر.
فإن شكت بين الجميع، أخذت الثلاثة في جميع الأشهر إلى أن يحصل التيقن، لأنها في كل شهر يلزمها على تقدير عدم اليقين التردد بين المقادير المذكورة.
وإن شكت بين الأربعة والثلاثة لا غير، أخذت الثلاثة في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فالثاني للأربعة، وإن كان للأربعة فالثاني شهر للخمسة، فقد ترددت بين الخمسة والثلاثة، فتأخذ الثلاثة أيضا.
وفي الشهر الثالث نقول: الشهر الأول إن كان للثلاثة فهذا للخمسة، وإن كان للأربعة فهو للثلاثة، فنأخذ الثلاثة أيضا.
وفي الرابع نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فهذا شهرها، وإن كان للأربعة فهذا لها أيضا، فقد ترددت بين ثلاثة وأربعة، فتأخذ ثلاثة وأربعة فتأخذ ثلاثة، وعلى هذا.
وينبغي أن تغتسل في أوقات الاحتمال، فتغتسل ذات الثلاثة ثلاثة أغسال محله آخر الثالث والرابع والخامس، وذات الأربعة غسلين محلها آخر الرابع والخامس، وأما الصوم فإنها تقضي عن كل دور اثني عشر يوما في أيام الطهر المتيقن.
مسألة (8): العلة في وضع الجريدة مع الميت:
إن آدم(ع)لما هبط
পৃষ্ঠা ৩