মাসাইল ইবন তায়
مسائل ابن طي - المسائل الفقهية
জনগুলি
مسألة (6):
أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه.
مسألة (7):
لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا، ثم كبر النصب وكبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مئونة السنة.
مسألة (8):
لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل.
مسألة (9):
قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل.
مسألة (10):
الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مئونة السنة.
مسألة (11):
لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحداهما ونقصت الأخرى، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه ومن سائر الاكتساب مئونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل.
مسألة (12):
لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مئونة سنته.
مسألة (13):
هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع وفضل عن
পৃষ্ঠা ১৬৪