138

মাসাইল ইবন তায়

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

জনগুলি

مسألة (398):

لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.

مسألة (399):

قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.

مسألة (400):

لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.

مسألة (401):

لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة.

مسألة (402):

لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا.

مسألة (403):

كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما.

مسألة (404):

الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة.

مسألة (405):

إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق ع، وقال

পৃষ্ঠা ১৩৮