701

মাসাইল

مسائل أبي الوليد ابن رشد

সম্পাদক

محمد الحبيب التجكاني

প্রকাশক

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

المغرب

অঞ্চলগুলি
স্পেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
عنك، في الرجل عنده الثوب أو الغفارة، فيكون فيها مكان مرفو يظهر فيأخذه ويصلحه، بأن يمشي عليه ما يلزمه ويخفيه، ان كان سمائيا، مشي عليه شيئًا من مداد أو نحوه، وان كان أحمر مشي عليه زعفرانا، أو عكرا، ويبيعه في الشوق، ولا يعرف به غير أنه لا يخفي على المشتري موضع الرفو، ولكن لو تركه على لونه لنقص من ثمن وكذلك الخياط يأخذ ملحفة باليه من قطن فيصبغها، يكمدها، ويصنع منها محاشي، ويبيعها وملحفة باليه من كتان، ليكمدها ويصنع منها شراويل، ويبيعها، وهي في ظرهرها جدد، ولا يعرفها الا التاجر فقط هل يجوز شيء من ذلك؟
فاجاب ﵀: إذا وقف التاجر على ذلك وأحاط علما بجميعه، فلا شيء على البائع، ويجب على التاجر ان يبين بجميع ذلك إذا باع.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٩٨]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف
وسئل، ﵁، عن رجل اشترى مدي طعام بمثقالين غير ربع مثقال، ودفع إلى البائع مثقالين، ولم يرد اليه صرف الرباعي بحضرة ذلك فدخله الصرف، المتأخر.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل اشترى مدي طعام، بمثقالين غير ربع مثقال، فدفع اليه مثقالين، على ان يدفع اليه صرف

2 / 824