446মাসাইলمسائل أبي الوليد ابن رشدইবনে রুশদ - ৫২০ AHابن رشد الجد - ৫২০ AHসম্পাদকمحمد الحبيب التجكانيপ্রকাশকدار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مপ্রকাশনার স্থানالمغربজনগুলিMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়رسول الله ﷺ: ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾.لأنه يشبه ولادة الحيوان المتفق عليها.الأصل العام للمعاملة مع الغاصب.فعلى هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه:ما كان من ذلك لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا حق للمغصوب منه في عينه، ولا تخيير له في أخذه، فيكره اشتراه ذلك من الغاصب؛ حتى يصلح شأنه مع المغصوب منه.وما كان من ذلك فيه اختلاف ضعيف شاذ، قويت الكراهة في اشترائه من الغاصب، قبل أن ينصف المغصوب منه.وما كان من ذلك فيه لا اختلاف في أن المغصوب مخير في أخذه، لم يحل لأحد اشتراؤه.فقف على هذا الاصل، واحمل عليه جميع فروعه، تصب ان شاء الله.تفويت المغصوب معاوضة.فصل. واما إذا أفات الغاصب الشيء المغصوب بالمعاوضة فذلك يختلف على ما أذكره.1 / 569কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন