983

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا٤.
[٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟

١تقدم هذا عند المسألة رقم ٨٢ من هذا الباب.
٢من ظ، وفي ع: [قال: قلت: ويعطي] .
٣انظر مسائل عبد الله ص ١٦٨، ومسائل أبي داود ص ٨٦. وقال في رواية أبي داود ص ٨٧: "سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني، قال: إنما هي طهرة، وأي شيء يطهر من النصارى". وانظر أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٩٠، والفروع ٢/٥٢٢-٥٢٣، وراجع: الاستذكار ٩/٣٣٧.
٤انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤١-٤٤٢، والاستذكار ٩/٣٣٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٧٢، والمجموع للنووي ٦/٥٨، وفتح الباري ٣/٣٧٠.
٥من ظ، وليست في ع.
٦العنبر: نوع من الطيب، قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم ٣/١١٤: "أخبرني عدد ممن أثق به أن العنبر: نبات يخلقه الله تعالى في حشاف [أي صخور] في البحر" ثم ذكر أنه ربما أكله الحوت فمات، فيشق بطنه فيستخرج منه، فيظن أن أصله منه وليس به.
ونُقل عن بعض الأطباء أنه: ماء يخرج من عين في البحر، يطفو، ويرمى بالساحل. انظر: الكليات ص ٦٥٥.
وقال بعضهم: هو روث دابة بحرية. انظر القاموس المحيط ٢/٩٦. وطالع فتح الباري ٣/٣٦٢.

3 / 1135