923

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

مالك الزكاة١، فزكه مع مالك٢.
قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] ٣، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت٤ فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] ٥ والميراث بائن منه٦.
قال إسحاق: كما قال [سواء] ٧.

١من ظ، وفي ع: [زكاة] .
٢هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصابًا.
انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٧٤-٢٧٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩-٤٦٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢، والاستذكار ٩/٤٩،٤٥، وشرح السنة ٣/٣٣٨، وبداية المجتهد ١/٢٧١.
٣من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
٤من ظ، وفي ع: [وجب] .
٥من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
٦تقدم آنفًا أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .
٧من ظ، وليست في ع.
وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) .
وراجع المسائل القادمة (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٣٥) فإن لها ارتباطًا بهذه المسألة.
وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٢ ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.

3 / 1075