821

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

فعل١.
قال أحمد: الذي يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٥٣٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد صلوا؟
قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعًا.
قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعًا٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٥٣٦-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر٣ أيام التشريق؟

١ تقدم قول سفيان. راجع مسألة (٥٣١) .
٢ تقدم قول الإمام أحمد: راجع مسألة (٨٩) .
٣ هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. ومن صيغه: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

2 / 880