731

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

الجماعة١.
وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد٢ إن هذا الرجل

١ قال عبد الله (سألت أبي عن الصلاة في جماعة حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك) .
وروى عن النبي ﷺ في ذلك تشديدًا كثيرًا: "لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة". المسائل ص١٠٦ (٣٧٨) .
وقال صالح: (قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروي عن علي وابن مسعود وابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) . المسائل ٢/٣٤ (٥٧٣) .
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: وجوب أداء الصلوات الخمس جماعة على الرجال، وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها شرط لصحة الصلاة. اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى وابن تيمية.
وعنه: أن الجماعة سنة.
انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٩١، المبدع ٢/٤١، ٤٢، الإنصاف ٢/٢١٠.
٢ روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة- ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". سنن الدارقطني ١/٤٢٠. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٥٧، والحاكم في المستدرك ١/٢٤٦.
وفي سنده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: متروك.
انظر: التعليق المغني على الدارقطني ١/٤٢٠، وإرواء الغليل ٢/٢٥١.

2 / 789