717

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: إذا كان معلنًا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.
[٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبًا من مغتسل الإنسان١.
[٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
قال: لا، إلا من مجانبة٢ هذه الحياض٣ إذا لم يجر ماؤها تغير

١ تقدم حكم المسألة. راجع المسألة (٤٧، ٥١) .
٢ مجانبة: جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه نحاه عنه. انظر: القاموس المحيط ١/٤٨، لسان العرب ١/٢٧٨.
٣ الحياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.

2 / 775