710

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قلت: يوالي بين القراءتين؟
قال: لا١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه٣.

١ المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب متفق مع هذه الرواية من أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.
وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر.
وعنه يخير.
انظر: الفروع ١/٥٧٩، الإنصاف ٢/٤٢٩.
٢ انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي ٢/٤١٧، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٨، المجموع ٥/٢٣، معالم السنن ١/٢٥١، شرح السنة ٤/٣٠٩، المغني ٢/٣٨١.
٣ المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عددًا وتكبيرًا. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعًا بلا تكبير وبسلام واحد.
وعنه: يقضيها أربعًا بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم.
وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير.
وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه.
وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعًا بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٩٠، ١٩١، المغني ٢/٣٩٠، الإنصاف ٢/٤٣٣، ٤٣٤.

2 / 768