معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.
[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.
وقال أحمد: دعها٤
قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.
[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة٧ قائم٨.
١ في ع (فرضه) .
٢ اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (٢٤٤) .
٣ انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب ٢٠٠، شرح السنة ٣/٤٠١، المغني ٢/٢٢٨. المجموع ٤/١٤٩، معالم السنن ١/١٦٩.
٤ نقدم قولهما. راجع مسألة (٢٥٠) .
٥ في ع (فهو) .
٦ القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.
٧ في ع (السنة) بحذف الباء.
٨ هذا إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا وصلى جالسًا لمرضه صلى من خلفه قيامًا، فإن صلوا جلوسًا لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب ٢٠٩، سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المجموع ٤/١٦٤.