573

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

لو أنه١ آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه٢.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢٨٠-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
قال: قد أشار النبي٤ صلى الله عليه (وسلم) ٥ اجلسوا٦، إذا كان يفهمهم شيئًا من أمر صلاتهم٧.
قال إسحاق: كما قال.

١ في ع (أنه لو) بالتقديم والتأخير.
٢ تقدم حكم مباشرة أعضاء السجود للأرض. راجع مسألة (٢٢٢، ٢٢٣)
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسالة (٢٢٢، ٢٢٣) .
٤ قال ابن قدامة: (لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين) . المغني ٢/١١، وانظر: كشاف القناع ١/٤٤٠.
٥ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٦ روى مسلم في صحيحه عن جابر- ﵁ قال: "اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا رواءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا..". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ١/٣٠٩ (٨٤) .
٧ في ع (الصلاة) .

2 / 631