533

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن

١ في ع (فقام) .
٢ في ع (في) .
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائمًا قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوبًا، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦.
(أحمد) ساقطة من ع.
٥ في ع (شك رجل) .

2 / 591