514

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
ويدعو لوالديه١ ما لم يكن دعاء شنعًا٢.
قال إسحاق: يدعو بما شاء مما٣ في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية٤ الرجال٥.
[٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء؟
قال: أن يضع اليتيه على عقبيه٦.٧. وأهل مكة يفعلون ذلك.

١ الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (١٦٢) .
٢ شنعًا: شنع الشيء شناعة وشنعًا قبح، وشنع فلانًا استقبحه، وشتمه وفضحه.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥١٣، الصحاح ٣/٢٣٩.
٣ في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.
٤ في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٤.
٦ عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.
انظر: لسان العرب ١/٦١١، معجم لغة الفقهاء ص٣١٧.
٧ وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.

2 / 572