462

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.
وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.

١ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط ٣/٨٠.
٢ تقدم قوله. راجع مسالة (١٨٨) .
(ينو) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (١١٨) .

2 / 520